أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة قلت وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ويأتي قبيل التقليد هل يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا قوله وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند

قَالُوا: وَالنَّقْل يعضده " فقد حمل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُمَامَة فِي الصَّلَاة "، وَكَانَت بِحَيْثُ لَا تحترز عَن نَجَاسَة.

قلت: وَهَذَا لَا يطرد فِي مَذْهَبنَا وَلَا فِي مَذْهَبهم، وَيَأْتِي قبيل التَّقْلِيد هَل يلْزم نافي الحكم الدَّلِيل عَلَيْهِ أم لَا؟

قَوْله: {وَلَيْسَ اسْتِصْحَاب حكم الْإِجْمَاع فِي مَحل الْخلاف حجَّة عِنْد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015