فَيَقُول الْحَنْبَلِيّ أَو الشَّافِعِي الْمُعْتَرض: لبث فِي مَحل مَخْصُوص، فَلَا يشْتَرط فِيهِ الصَّوْم: كالوقوف بِعَرَفَة، فقد تعرض لِلْعِلَّةِ بتصريحه بنقيض الْمَقْصُود.
قَوْله: (وقلب لإبطال مَذْهَب الْمُسْتَدلّ فَقَط صَرِيحًا: كالرأس مَمْسُوح فَلَا يجب استيعابه كالخف، فَيُقَال: فَلَا يتَقَدَّر بِالربعِ: كالخف، أَو لُزُوما: كَبيع غَائِب عقد مُعَاوضَة، فَيصح مَعَ جهل المعوض: كَالنِّكَاحِ، فَيُقَال: فَلَا يعْتَبر خِيَار رُؤْيَة: كَالنِّكَاحِ، فَإِذا انْتَفَى اللَّازِم انْتَفَى الْمَلْزُوم) .
هَذَا الْقلب لإبطال مَذْهَب الْمُسْتَدلّ صَرِيحًا أَو لُزُوما.
مِثَال الأول - وَهُوَ الثَّالِث -: كَقَوْل الْحَنَفِيّ فِي مسح الرَّأْس: عُضْو من أَعْضَاء الْوضُوء، فَلَا يَكْفِي أَقَله كَبَقِيَّة الْأَعْضَاء.
فَيَقُول الْمُعْتَرض: فَلَا يتَقَدَّر بِالربعِ: كَبَقِيَّة الْأَعْضَاء.
فَفِيهِ نفي مَذْهَب الْمُسْتَدلّ صَرِيحًا، وَلم يثبت مذْهبه لاحْتِمَال أَن يكون