وَالْجَوَاز قَول الْحَنَفِيَّة.
وَاخْتَارَهُ فِي " التَّمْهِيد "
وَفِي " الْوَاضِح " فِي " مَسْأَلَة الضَّم ": إِن اعْترض بِأَن حكم الأَصْل لم يَتَعَدَّ، حَيْثُ ألحقت فِي وجوب الضَّم لَا صفته.
وَيُمكن الْمُعْتَرض أَن يَقُول: الضَّم فِي الأَصْل بفرع غير الْفَرْع.
وَجعله الْآمِدِيّ كالقلب الثَّالِث، وَسَيَأْتِي.
وَجعله فِي " الْوَاضِح " كالقلب الثَّانِي) .