قَالَ الْبرمَاوِيّ: " وَالْحق مَا سبق: أَنه إِذا كَانَ كعارضته فِي الْفَرْع فَهُوَ قَادِح، تَفْرِيعا على سَماع النَّقْض وقدحه مُطلقًا، وَإِن / كَانَ فِي الأَصْل فمبني على تعدد الْعِلَل.
وَاخْتلف - أَيْضا - فِي أَنه سُؤال وَاحِد أَو سؤالان:
فَقيل: وَاحِد، لِاتِّحَاد الْمَقْصُود مِنْهُ، وَهُوَ قطع الْجمع، فعلى هَذَا مَقْبُول قطعا.
وَقَالَ ابْن سُرَيج: سؤالان، لاشْتِمَاله على مُعَارضَة عِلّة الأَصْل بعلة، ثمَّ على مُعَارضَة عِلّة الْفَرْع بعلة مستنبطة فِي جَانب الْفَرْع،، لِأَنَّهُ أدل على الْفرق. فعلى قَوْله فِي قبُوله خلاف:
مِنْهُم من رده وَقَالَ: يَنْبَغِي أَن يُورد كل سُؤال على حياله.
وَمِنْهُم من قبله، وَهُوَ الْأَصَح، وَلَو كَانَ فِيهِ جمع سؤالين؛ لِأَنَّهُ أضبط للغرض، وَأجْمع لتفرق الْكَلَام.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: حَاصِل مَذَاهِب الجدليين فِيهِ ثَلَاثَة:
رده تَفْرِيعا على رد الْمُعَارضَة.
وَهُوَ مَذْهَب سَاقِط.