في الأصح ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس ولا بموضوع استحسان عند أصحابنا والشافعية وعند الشيخ تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا قال ابن مفلح وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبي

قَوْله: (وَلَا يقبل النَّقْض بمنسوخ وَلَا بخاص بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْأَصَح، وَلَا بِرُخْصَة ثَابِتَة على خلاف مُقْتَضى الْقيَاس، وَلَا بموضوع اسْتِحْسَان عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَعند الشَّيْخ: تنْتَقض المستنبطة إِن لم يبين مَانِعا) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَفِي قبُول النَّقْض بالمنسوخ وبخاص بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: مذهبان فِي " التَّمْهِيد " و " الْوَاضِح ".

وَلَا نقض بِرُخْصَة ثَابِتَة على خلاف مقتضي الدَّلِيل، ذكره جمَاعَة من أَصْحَابنَا، وَغَيرهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015