وَنقل عَن قوم مَنعه فِي الحَدِيث - أَيْضا - ولعلهم المانعون فِي الْقُرْآن؛ لِأَن الشُّبْهَة فِي ذَلِك وَاحِدَة.
إِذا علم ذَلِك؛ فالقائلون بالوقوع اخْتلفُوا.
{فَقَالَ بَعضهم: وَاجِب الْوُقُوع} ؛ لِأَن الْأَلْفَاظ قَليلَة والمعاني كَثِيرَة، فَإِذا وزعت دخل الِاشْتِرَاك، وَهُوَ ظَاهر الْفساد، بل نمْنَع ذَلِك، ثمَّ الْمَقْصُود بِالْوَضْعِ منتهاه، وَلَا حَاجَة إِلَى الإطالة فِي رده.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَلَا يجب فِي اللُّغَة، وَقيل: بلَى.
وَقَوْلنَا على الْمَذْهَب الأول: (تباينا، أَو تواصلاً بِكَوْنِهِ جُزْءا لآخر أَو لَازمه) ، لِأَنَّهُ لابد للمشترك من مفهومين / فَأكْثر، والمفهومان إِمَّا أَن يتباينا، أَو يتواصلا.
فَإِن تباينا، لم يصدق أَحدهمَا على الآخر، فَإِن لم يَصح اجْتِمَاعهمَا فهما متضادان، كالقرء الْمَوْضُوع للطهر وَالْحيض عِنْد من يَقُول: إِنَّه مُشْتَرك، وَإِن صَحَّ اجْتِمَاعهمَا فهما متخالفان.
قَالَ الْإِسْنَوِيّ: (وَلم يظفر لَهما بمثال) .
وَإِن تواصلا، فقد يكون أَحدهمَا جُزْءا من الآخر، وَقد يكون لَازِما لَهُ.