من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه ومثل قوله

فالجلي: مَا قطع فِيهِ بِنَفْي الْفَارِق كقياس الْأمة على العَبْد فِي السَّرَايَة وَغَيرهَا، فِي الْعتْق وَغَيره فِي قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أعتق شركا لَهُ فِي عبد، وَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة عدل ... ... الحَدِيث ".، فَإنَّا نقطع بِعَدَمِ اعْتِبَار الشَّارِع الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة فِيهِ.

وَمثل قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَيّمَا رجل أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه "، نقطع أَن الْمَرْأَة فِي مَعْنَاهُ.

وَمثله قِيَاس الصبية على الصَّبِي فِي حَدِيث: " مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لسبع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015