ورجم وقد أشير إلى هذه الأربعة بقوله تعالى على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بفترينه الممتحنة إذا لا تعرض في الآية لحفظ العقول وزاد الطوفي من أصحابنا في

وَأما النَّسْل أَو النّسَب: فبوجوب حد الزِّنَى، قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة} [النُّور: 2] ، وَقد جلد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ورجم.

وَقد أُشير إِلَى هَذِه الْأَرْبَعَة بقوله تَعَالَى: {على أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا وَلَا يَسْرِقن وَلَا يَزْنِين وَلَا يقتلن أَوْلَادهنَّ وَلَا يَأْتِين بِبُهْتَان بفترينه} [الممتحنة: 12] /.

إِذا لَا تعرض فِي الْآيَة لحفظ الْعُقُول.

وَزَاد الطوفي من أَصْحَابنَا فِي " مختصرة ": سادسا هُوَ: الْعرض، وَتَبعهُ فِي " جمع الْجَوَامِع "، وشراحه، والبرماوي، وَغَيرهم، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ فِي خطبَته فِي حجَّة الْوَدَاع: " إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام " الحَدِيث، وَالْأَحَادِيث فِي ذَلِك كَثِيرَة وَأَحْكَام حفظه شهيرة فِي الشَّرْع، فَهُوَ من الضروريات الْمَعْلُومَة فِي الدّين وَحفظه بِحَدّ الْقَذْف أَيْضا، وترتيبها كَمَا ذكرنَا بِالْفَاءِ فِي الْوُجُوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015