وَخَالف الْحَنَفِيَّة.
قَالَ أَبُو الْخطاب، والموفق، والطوفي: لَا يَصح لجَوَاز التَّعَبُّد.
وَأَبُو الْمَعَالِي: حجَّة إِن أجمع على تَعْلِيل الحكم.
وَقيل: للنَّاظِر دون المناظر] ) .
فَائِدَة: يَكْفِي فِي حصر الْأَوْصَاف اتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نفي مَا عَداهَا، وَأما إِذا اتفقَا مثلا على أَن الحكم مُعَلل، وَأَن الْعلَّة فِيهِ أحد الْمَعْنيين،