وَخَالف الْحَنَفِيَّة.

قَالَ أَبُو الْخطاب، والموفق، والطوفي: لَا يَصح لجَوَاز التَّعَبُّد.

وَأَبُو الْمَعَالِي: حجَّة إِن أجمع على تَعْلِيل الحكم.

وَقيل: للنَّاظِر دون المناظر] ) .

فَائِدَة: يَكْفِي فِي حصر الْأَوْصَاف اتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نفي مَا عَداهَا، وَأما إِذا اتفقَا مثلا على أَن الحكم مُعَلل، وَأَن الْعلَّة فِيهِ أحد الْمَعْنيين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015