قَوْله: {فصل} {شَرط حكم الأَصْل كَونه إِن استلحق شَرْعِيًّا} .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْقَصْد من الْقيَاس الشَّرْعِيّ.
قَالَ فِي " الرَّوْضَة ": (والعقلي ومسائل الْأُصُول قَطْعِيَّة لَا تثبت بظني، وَكَذَا لَا يثبت بِهِ أصل الْقيَاس، وأصل خبر الْوَاحِد) انْتهى.
قَالَ الْجُمْهُور: من شَرط حكم الأَصْل أَن يكون شَرْعِيًّا.
أَي: تَفْرِيعا على أَن الْقيَاس لَا يجْرِي فِي اللُّغَات والعقليات. (وَوَافَقَهُمْ فِي " جمع الْجَوَامِع " على اشْتِرَاط كَونه شَرْعِيًّا، لَكِن قَالَ: إِذا استحلق شَرْعِيًّا [فَإِن] اللّغَوِيّ والعقلي على تَقْدِير أَن يجْرِي الْقيَاس