ورد الْقَرَافِيّ كَلَام أبي إِسْحَاق، ورد على الْقَرَافِيّ ابْن قَاضِي الْجَبَل.

قَالَ ابْن عقيل: وَإِن قُلْنَا بالمصالح فَلَا يمْتَنع لعلمه أَن التكاليف تفسدهم وكجنون بَعضهم وَمَوته وكنسخه مِنْهَا بِحَسب الْأَصْلَح.

قَالَ الْآمِدِيّ: وَبعد تَكْلِيف العَبْد بهَا اخْتلفُوا فِي جَوَاز نسخ جَمِيع التكاليف.

وَاسْتدلَّ لجَوَاز النّسخ بِأَن جَمِيع التكاليف أَحْكَام فَكَمَا جَازَ نسخ بَعْضهَا جَازَ نسخ جَمِيعهَا.

وَخَالف الْغَزالِيّ، وَابْن حمدَان - من أَصْحَابنَا - والمعتزلة فمنعوا نسخ جَمِيع التكاليف لتوقف الْعلم بذلك الْمَقْصُود مِنْهُ بِتَقْدِير وُقُوعه على معرفَة النّسخ والناسخ، وَهِي من التكاليف فَلَا يَتَأَتَّى نسخهَا.

قُلْنَا: لَا نسلم ذَلِك؛ لِأَن بحصولها يَنْتَهِي التَّكْلِيف بهَا فَيصدق أَنه لم ينتف تَكْلِيف، وَهُوَ الْقَصْد بنسخ جَمِيع التكاليف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015