حتى ينسخه وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ وأما النسخ بالإجماع لشيء مما سبق من كتاب أو سنة فيقع صورة لكن في الحقيقة حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل

(قَوْله: {فصل} )

{أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر: الْإِجْمَاع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ} .

لما انْتهى من الْكَلَام فِي نسخ الْقُرْآن وَالسّنة شرعنا فِي نسخ الْإِجْمَاع والنسخ بِهِ.

فَأَما الْإِجْمَاع فَإِنَّهُ لَا ينْسَخ، وَذَلِكَ وَاضح الْمَنْع؛ لِأَن الْإِجْمَاع لَا يكون فِي حَيَاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَتَّى ينسخه، وَإِذا وَقع بعد وَفَاته فَلَا يُمكن أَن يَأْتِي بعده نَاسخ.

وَأما النّسخ بِالْإِجْمَاع [لشَيْء] مِمَّا سبق من كتاب أَو سنة فَيَقَع صُورَة لَكِن فِي الْحَقِيقَة حَيْثُ وجد إِجْمَاع على خلاف نَص فَيكون قد تضمن نَاسِخا لَا أَنه هُوَ النَّاسِخ؛ وَلِأَن الْإِجْمَاع مَعْصُوم من مُخَالفَة دَلِيل شَرْعِي لَا معَارض لَهُ وَلَا مزيل عَن دلَالَته فَتعين إِذا وَجَدْنَاهُ خَالف شَيْئا أَن ذَلِك إِمَّا غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015