وَقيل: لم يَقع، اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب} .

اسْتدلَّ للْجُوَاز بِمَا سبق بِأَنَّهُ لَا يلْزم عَنهُ محَال.

وَأَيْضًا: {لتبين للنَّاس} [النَّحْل: 44] ، وللقطع بِأَن الْقَاطِع يرفع الْقَاطِع، وَلَا أثر للفصل ككلام النَّبِي المسموع مِنْهُ، والمتواتر.

وَاسْتدلَّ بِأَن: " لَا وَصِيَّة لوَارث " نسخ الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين ورجم الْمُحصن نسخ الْجلد.

أُجِيب: آحَاد، وبنسخ الْوَصِيَّة بِآيَة الْمِيرَاث، أَو بقوله بعْدهَا: {تِلْكَ حُدُود الله} [النِّسَاء: 13] إِلَى قَوْله: {وَمن يعْص} الْآيَة [النِّسَاء: 14] ، وَالْجَلد لم ينْسَخ، أَو دلّ عدم فعله على نَاسخ.

قَالُوا: {نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا} .

أُجِيب: لَا عُمُوم، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل أَن مَا يَأْتِي هُوَ النَّاسِخ، وَلَا أَنه من جنس الْمَنْسُوخ، وَالْمرَاد حكم أَنْفَع للمكلف والجميع من الله.

رد: الْأَوَّلَانِ خلاف الظَّاهِر.

قَالَ ابْن عقيل: والمماثلة تَقْتَضِي إِطْلَاقهَا من كل وَجه. وَقَالَهُ القَاضِي وَغَيره مَعَ قَول بَعضهم قد تتفاوتان شدَّة كالحركتين والسوادين.

قَالَ الْجَوْهَرِي: مثل: كلمة تَسْوِيَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015