وهن مما يتلى في القرآن فمؤول كما قال ابن السمعاني بأن مرادها يتلى حكمه أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه وهو معذور وإنما أول بذلك لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا القرآن وأجمع عليه المسلمون بعدهم الخامس ما

فَإِن قيل: رجم الْمُحصن إِنَّمَا أَخذ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت فِي مُسلم مَرْفُوعا: " خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر جلد مائَة، وتغريب عَام، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم ".

قيل: النّسخ بالشيخ وَالشَّيْخَة، والْحَدِيث مُقَرر أَنه لم ينْسَخ.

وَضعف بِأَن التأسيس أرجح من التَّأْكِيد، وَبِأَن الحَدِيث إِنَّمَا ورد مُبينًا للسبيل فِي {أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} فَهُوَ إِمَّا مُسْتَقل، أَو مُبين للسبيل لَا مُتَعَلق بِآيَة الرَّجْم.

الرَّابِع: مَا نسخ حكمه ورسمه وَبَقِي حكم النَّاسِخ لَا رسمه، كَحَدِيث عَائِشَة فِي الْعشْر رَضعَات، فَإِن الْخمس حكمهَا بَاقٍ دون لَفظهَا، وَأما قَول عَائِشَة: (فَتوفي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهن مِمَّا يُتْلَى فِي الْقُرْآن) فمؤول كَمَا قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: بِأَن مرادها يُتْلَى حكمه، أَو أَن من لم يبلغهُ نسخ تِلَاوَته يتلوه، وَهُوَ مَعْذُور.

وَإِنَّمَا أول بذلك لإِجْمَاع الصَّحَابَة على تَركهَا من الْمُصحف حِين جمعُوا الْقُرْآن، وَأجْمع عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بعدهمْ.

الْخَامِس: مَا نسخ رسمه وَبَقِي حكمه، وَلَكِن لَا يعلم ناسخه، فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث أنس: أَنه كَانَ فِي الْقُرْآن: " لَو أَن لِابْنِ آدم وَاديا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015