- وَأَن لَا يكون الْمَنْسُوخ مُقَيّدا بِوَقْت يَنْتَهِي بانتهائه على خلاف تقدم قَرِيبا.
- وَمِنْهَا: أَن يكون النَّاسِخ أقوى من الْمَنْسُوخ، أَو مثله، لَا أَضْعَف مِنْهُ على خلاف تقدم.
- وَمِنْهَا: أَن يكون الْمَنْسُوخ، مِمَّا يجوز أَن يكون مَشْرُوعا، وَأَن لَا يكون فَلَا يدْخل النّسخ أصل التَّوْحِيد بِحَال؛ لِأَن الله تَعَالَى بأسمائه، وَصِفَاته لم يزل، وَلَا يزَال.
- وَمِنْهَا: مَا علم بِالدَّلِيلِ أَنه متأبد كشريعة نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
- وَمِنْهَا: أَن يكون بَين النَّاسِخ والمنسوخ تعَارض، وَقد يُقَال: لَا يحْتَاج إِلَى هَذَا الشَّرْط؛ لِأَن هَذَا من ضَرُورَة تصور النّسخ؛ لِأَنَّهُ إِذا أمكن الْجمع فَلَا تعَارض كَمَا تقدم، وَلِهَذَا لَا يُقَال: نسخ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء وجوب صَوْم رَمَضَان، وَوَافَقَ رفع فرض غير الزَّكَاة فرض الزَّكَاة.