وَجعله الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: [حجَّة] فِي اسْم الْجِنْس، لَا اسْم عين؛ لِأَن خطاب الشَّارِع إِنَّمَا يَجِيء عَاما، لَا شخصا. انْتهى.

وَجه القَوْل الأول: لَو تعلق الحكم بِالْعَام لم يعلق بالخاص؛ لِأَنَّهُ أخص وأعم؛ وَلِأَنَّهُ يُمَيّز مُسَمَّاهُ كالصفة.

فَإِن قيل: الصّفة يجوز جعلهَا عِلّة.

قيل: وَكَذَا الِاسْم، فالتراب عِلّة.

وَاحْتج ابْن عقيل: لَو قَالَ لمن يخاصمه: مَا أُمِّي بزانية، فهم نِسْبَة الزِّنَا إِلَى أمه، وحد عِنْد مَالك وَأحمد.

رد: هَذِه للقرينة.

الْقَائِل بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة - مَا سبق من الْفرق بَينه وَبَين الصّفة - اسْتدلَّ: يلْزم كفر من قَالَ: مُحَمَّد رَسُول الله، وَزيد مَوْجُود، ظَاهرا.

رد: لَا يكفر؛ لِأَنَّهُ لم ينتبه للدلالة، أَو لم يردهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015