أحلت لنا ميتتان ودمان فلا يكون فيه تحريم ميتة ثالثة قال بعضهم كذا في شرح البيضاوي للسبكي وصوابه عدم حل ميتة ثالثة وهو الصواب قوله السادس اللقب وهو تخصيص اسم بحكم حجة عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود

فَلَا يكون مَفْهُومه حجَّة، كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أحلّت لنا ميتَتَانِ وَدَمَانِ " فَلَا يكون فِيهِ تَحْرِيم ميتَة ثَالِثَة.

قَالَ بَعضهم كَذَا فِي " شرح الْبَيْضَاوِيّ " للسبكي، وَصَوَابه: عدم حل ميتَة ثَالِثَة، وَهُوَ الصَّوَاب.

قَوْله: {السَّادِس اللقب، وَهُوَ تَخْصِيص اسْم بِحكم، حجَّة عِنْد أَحْمد، وَأكْثر أَصْحَابه، وَمَالك، وَدَاوُد، والصيرفي، والدقاق، وَابْن فورك، وَابْن خويزمنداد، وَابْن الْقصار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015