عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية والقطعي كون التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين ومثال الظني ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقوله

قَوْله: {وَهُوَ قَطْعِيّ كرهن مصحف عِنْد ذمِّي، وظني كشفعة ذمِّي، وَنفي الْفَخر الْقطعِي} .

مِثَال الْقطعِي: مَا احْتج بِهِ الإِمَام أَحْمد فِي رهن الْمُصحف عِنْد الذِّمِّيّ بنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن السّفر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرض الْعَدو مَخَافَة أَن تناله أَيْديهم فَهَذَا قَاطع، وَكَذَلِكَ الْأَمْثِلَة الْمُتَقَدّمَة فَإِنَّهَا قَطْعِيَّة.

والقطعي كَون التَّعْلِيل بِالْمَعْنَى، وَكَونه أَشد مُنَاسبَة للفرع قطعيين.

وَمِثَال الظني: مَا احْتج بِهِ الإِمَام أَحْمد فِي أَنه لَا شُفْعَة لذِمِّيّ على مُسلم، بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " وَإِذا لقيتموهم فِي طَرِيق فاضطروهم إِلَى أضيقه " فَهَذَا مظنون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015