بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك وكذا قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف مع قوله تعالى وفصاله في عامين لقمان يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالى

يقْصد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَيَان أَكثر الْحيض وَأَقل الطُّهْر، لكنه لزم من اقْتِضَاء الْمُبَالغَة ذكر ذَلِك.

وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا} [الْأَحْقَاف: 15] مَعَ قَوْله تَعَالَى: {وفصاله فِي عَاميْنِ} [لُقْمَان: 14] يلْزم أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {أحل لكم لَيْلَة الصّيام الرَّفَث إِلَى نِسَائِكُم} [الْبَقَرَة: 187] يلْزم مِنْهُ جَوَاز الإصباح جنبا.

وَقد حُكيَ هَذَا الاستنباط عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ من أَئِمَّة التَّابِعين.

وَمثله قَوْله تَعَالَى: {فالئن باشروهن} إِلَى قَوْله: {حَتَّى يتَبَيَّن لكم} كل ذَلِك يُسمى دلَالَة إِشَارَة.

قَوْله: {وَإِن لم يتَوَقَّف واقترن بِحكم لَو لم يكن لتعليله كَانَ بَعيدا} فيفهم مِنْهُ التَّعْلِيل، وَيدل عَلَيْهِ، وَإِن لم يُصَرح بِهِ؛ {وَيُسمى تَنْبِيها وإيماء} ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015