أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء على عمومه لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص وبعد النص نسخ فلا يفيد البحث عن ذلك شيئا وجه القول الأول الموجب للاستغراق لفظ العموم

عَن الصَّيْرَفِي يجب اعْتِقَاد عُمُومه جزما قبله، وَهُوَ خطأ لاحْتِمَال إِرَادَة خصوصه، قَالَ: وَلَا نَعْرِف خلافًا فِي امْتنَاع الْعَمَل قبل بَحثه عَن مُخَصص.

{وَقَالَ الْأُسْتَاذ} أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ {وَغَيره: مَحل ذَلِك بعد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -} ، أما فِي حَيَاته فَلَا خلاف فِي وجوب الْمُبَادرَة إِلَى الْأَخْذ بِهِ وإجراء على عُمُومه؛ لِأَن أصُول الشَّرِيعَة لم تكن متقررة لجَوَاز أَن يحدث بعد وُرُود الْعَام مُخَصص، وَبعد النَّص نسخ، فَلَا يُفِيد الْبَحْث عَن ذَلِك شَيْئا.

وَجه القَوْل الأول: الْمُوجب للاستغراق لفظ الْعُمُوم، والمخصص معَارض [و] الأَصْل عَدمه.

أجَاب بعض أَصْحَابنَا: لَكِن النَّفْي لَا يحكم بِهِ قبل الْبَحْث.

وَأجَاب فِي " التَّمْهِيد " إِنَّمَا يفِيدهُ بِشَرْط تجرده عَن مُخَصص وَمَا نعلمهُ إِلَّا أَن نبحث فَلَا نجده.

وَكَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا عدم الْمُخَصّص شَرط فِي الْعُمُوم، أَو هُوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015