قَوْله: {وكل مُقَيّد من الشَّرْع بَيَان} ، ذكره الطوفي فِي " مُخْتَصره "، وَذَلِكَ من وُجُوه:
مِنْهَا: التّرْك، مثل أَن يتْرك فعلا قد أَمر بِهِ، أَو قد سبق مِنْهُ فعله فَيكون تَركه لَهُ مُبينًا لعدم وُجُوبه، وَذَلِكَ كَمَا أَنه قيل لَهُ: {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} [الْبَقَرَة: 282] ثمَّ إِنَّه كَانَ يُبَايع وَلَا يشْهد، بِدَلِيل الْفرس الَّذِي اشْتَرَاهُ من الْأَعرَابِي، ثمَّ أنكر البيع، فَعلم أَن الْإِشْهَاد فِي البيع غير وَاجِب.
وَصلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التَّرَاوِيح فِي رَمَضَان، ثمَّ تَركهَا خشيَة أَن تفرض عَلَيْهِم، فَدلَّ على عدم الْوُجُوب؛ إِذْ يمْتَنع ترك الْوَاجِب.
وَمِنْهَا: السُّكُوت بعد السُّؤَال عَن حكم الْوَاقِعَة فَيعلم أَنه لَا حكم للشَّرْع فِيهَا، كَمَا رُوِيَ أَن زَوْجَة سعد بن الرّبيع جَاءَت بابنتيها