والآمدي، وَابْن الْحَاجِب، إِلَّا أَنهم زادوا: والوضوح تَأْكِيدًا وتقريرا.
قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى: هَذَا الْحَد قَاصِر؛ لِأَنَّهُ لَا يدْخل فِيهِ إِلَّا مَا كَانَ مُشكلا، ثمَّ أظهر، وَأما مَا بَينه من القَوْل كَقَوْلِه تَعَالَى: {هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام} [النَّحْل: 116] فَهُوَ لم يكن مُشكلا.
قَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ: رُبمَا ورد من الله تَعَالَى بَيَان لما لم يخْطر ببال أحد.
وَأَيْضًا فَفِي التَّعْبِير بالحيز وَهُوَ حَقِيقَة فِي الْأَجْسَام يجوز إِطْلَاقه فِي الْمعَانِي وَنَحْوه التجلي.
وَأجِيب عَن الأول بِأَن السَّامع لما يرد من الْمُبين بِمَنْزِلَة من أشكل عَلَيْهِ الحكم فِي ذَلِك إِذا لم يكن عِنْده علم من ذَلِك [كَذَا] أجَاب بِهِ القَاضِي عبد الْوَهَّاب، لَكِن فِي تَسْمِيَته عدم الْعلم إشْكَالًا تجوز، على أَن هَذَا فرع عَن تَسْمِيَة إِيرَاد مَا كَانَ وَاضحا من الِابْتِدَاء بَيَانا، وَقد لَا يختاره