بعث لتعريف الأحكام لا اللغة وفائدة التأسيس أولى وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية فكان مجازا والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث إلا أن الله أحل فيه

أَصْحَابنَا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث لتعريف الْأَحْكَام، لَا اللُّغَة، وَفَائِدَة التأسيس أولى.

وَأَيْضًا لَيْسَ فِي الطّواف حَقِيقَة الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة فَكَانَ مجَازًا.

وَالْمرَاد أَن حكمه حكم الصَّلَاة فِي الطَّهَارَة، وَالنِّيَّة، وَستر الْعَوْرَة وَغَيره، وَيدل على ذَلِك قَوْله فِي بَقِيَّة الحَدِيث: " إِلَّا أَن الله أحل فِيهِ الْكَلَام "، فَدلَّ على أَن المُرَاد كَونه صَلَاة فِي الحكم، إِلَّا مَا اسْتثْنِي فِي الحكم.

وَقَالَ الْغَزالِيّ: مُجمل؛ لِأَنَّهُ مُتَرَدّد بَين الْمجَاز الشَّرْعِيّ والحقيقة اللُّغَوِيَّة وَالْأَصْل عدم النَّقْل.

ورد بِمَا سبق.

قَالَ الْمحلي تبعا لجمع الْجَوَامِع: فَإِن تعذر الْمُسَمّى الشَّرْعِيّ للفظ حَقِيقَة - وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي - فَيرد إِلَيْهِ بتجوز مُحَافظَة على الشَّرْعِيّ مَا أمكن أَو هُوَ مُجمل؛ لتردده بَين الْمجَاز الشَّرْعِيّ والمسمى اللّغَوِيّ، أَو يحمل على اللّغَوِيّ تَقْدِيمًا للْحَقِيقَة على الْمجَاز أَقْوَال، اخْتَار مِنْهَا التَّاج فِي " شرح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015