لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها فلو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن في البيع قال ابن مفلح في رده على القائل بالإجماع في إضافة التحريم إلى الأعيان ثم نمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم ثم

الشَّرْعِيَّة صِفَات للمحال وَرَأَوا أَن التَّحْرِيم وَالْوُجُوب راجعان إِلَى ذَات الْفِعْل الْمحرم وَالْوَاجِب، انْتهى. ذكره الْبرمَاوِيّ وَأطَال فِيهِ.

فَائِدَة: إِذا لم يَتَّضِح أحد المجازات بِقَرِينَة، وَلَا بِشَهَادَة عرف. قدر الْجَمِيع؛ لِأَنَّهُ الْأَقْرَب إِلَى الْحَقِيقَة كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها وباعوها فَأَكَلُوا ثمنهَا " فَلَو لم يعم جَمِيع التَّصَرُّفَات لما اتجه اللَّعْن فِي البيع.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي رده على الْقَائِل بِالْإِجْمَاع فِي إِضَافَة التَّحْرِيم إِلَى الْأَعْيَان، ثمَّ نمْنَع الْحَاجة إِلَى الْإِضْمَار مَعَ تبادر الْفَهم، ثمَّ يضمر الْجَمِيع؛ لِأَن الْإِضْمَار وَاقع إِجْمَاعًا بِخِلَاف الْإِجْمَال، وَأكْثر وقوعا مِنْهُ، ولإضماره فِي قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لعن الله الْيَهُود، حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها، وباعوها "، وَإِلَّا لما لعنهم بِبَيْعِهَا. انْتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015