وَقَالَ بَعضهم: أَن لَا إِجْمَال فِيهِ لقِيَام الدَّلِيل على أَن المُرَاد بِهِ الزَّوْج.

وَالظَّاهِر أَنه مُجمل لَكِن بَين.

قَوْله: {وَفِي مرجع الضَّمِير} فِي نَحْو: ضرب زيد عمرا وأكرمني، يحْتَمل أَن يعود الضَّمِير الَّذِي فِي أكرمني إِلَى زيد، وَإِلَى عَمْرو وَهُوَ الْأَقْرَب.

في الصحيحين لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره يحتمل عوده على الغارز أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين

وَفِي قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " لَا يمنعن جَار جَاره أَن يغرز خَشَبَة فِي جِدَاره " يحْتَمل عوده على الغارز، أَي: لَا يمنعهُ جَاره أَن يفعل ذَلِك فِي جِدَار نَفسه، وعَلى هَذَا فَلَا دلَالَة فِيهِ على القَوْل إِنَّه إِذا طلب جَاره مِنْهُ أَن يضع خَشَبَة على جِدَار الْمَطْلُوب مِنْهُ وَجب عَلَيْهِ التَّمْكِين.

وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي " مُخْتَصر الْبُوَيْطِيّ "، وَقواهُ النَّوَوِيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015