الْخَالِي عَن وَطْء يدْخل فِي قَوْله: {وَلَا تنْكِحُوا} [الْبَقَرَة: 221] لَا {حَتَّى تنْكح} [الْبَقَرَة: 230] .

وَلَو حلف لَا يتَزَوَّج حنث بِمُجَرَّد العقد عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة.

وَلَو حلف ليتزوجن يبر بِمُجَرَّدِهِ عِنْد أَحْمد وَمَالك، {وَكَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا: الْوَاجِبَات الْمُطلقَة تَقْتَضِي السَّلامَة من الْعَيْب فِي عرف الشَّارِع} بِدَلِيل الْإِطْعَام فِي الْكَفَّارَة، وَالزَّكَاة.

{وَصرح القَاضِي، وَابْن عقيل وَغَيرهمَا} من أَئِمَّة أَصْحَابنَا {أَن إِطْلَاق الرَّقَبَة فِي الْكَفَّارَة يَقْتَضِي الصِّحَّة} بِدَلِيل الْمَبِيع وَغَيره، وَسبق خِلَافه من كَلَام الْآمِدِيّ وَغَيره، وَكَذَا لِابْنِ عقيل فِي الزِّيَادَة على النَّص.

وَحكي عَن دَاوُد أَنه جوز عتق كل رَقَبَة لإِطْلَاق اللَّفْظ، وَسلمهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015