إِذا لم يُمكن تَأْوِيله، وتأولنا التَّقْيِيد على الْجَوَاز.
وعَلى أَن الْمَرْوذِيّ قَالَ: احتججت على أبي عبد الله بِخَبَر ابْن عمر هَذَا وَقلت: فِيهِ زِيَادَة، فَقَالَ: هَذَا حَدِيث وَذَاكَ حَدِيث، فَظَاهر هَذَا أَنه لم يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد.
وَأجَاب أَبُو الْخطاب فِي " الِانْتِصَار ": لَا يحمل، نَص عَلَيْهِ فِي رِوَايَة الْمَرْوذِيّ، وَإِن سلمنَا - على رِوَايَة - فَإِذا لم يُمكن التَّأْوِيل.
وَقيل: لَهُ فِي التَّحَالُف لاخْتِلَاف المتابعين المُرَاد والسلعة قَائِمَة لقَوْله والسلعة قَائِمَة، فَقَالَ: لَا يحمل على وَجه لنا.
وللمالكية خلاف فِي حمله.
وَاسْتدلَّ للْأولِ بِأَنَّهُ عمل بِالصَّرِيحِ وَالْيَقِين مَعَ الْجمع بَينهمَا.
فَإِن قيل: الْأَمر بالأيمان للنَّدْب لأجل الْمُطلق، رد بِمَا سبق.
قَوْله: {ثمَّ إِن كَانَ الْمُقَيد آحادا وَالْمُطلق تواترا انبنى على الزِّيَادَة هَل هِيَ نسخ، وعَلى نسخ التَّوَاتُر بالآحاد، وَالْمَنْع للحنفية.