وَقيل غير ذَلِك، وَيَأْتِي بَيَان ذَلِك فِي الْقيَاس.
وَقَالَ ابْن أبان: يخص بِالْقِيَاسِ إِن كَانَ الْعَام مُخَصّصا فَقَالَ: إِن خص الْعَام بِغَيْر الْقيَاس جَازَ تَخْصِيصه بِالْقِيَاسِ، وَإِلَّا فَلَا.
وَنَقله ابْن برهَان فِي " وجيزه " عَن أَصْحَاب أبي حنيفَة.
قَالَ الطوفي: وَحكي عَن أبي حنيفَة، وَعند الْحَنَفِيَّة يخص بِالْقِيَاسِ إِن كَانَ الْعَام مُخَصّصا بمجمع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَعند الْحَنَفِيَّة إِن كَانَ خص بِدَلِيل مجمع عَلَيْهِ جَازَ.
وَأخرج الأبياري فِي " شرح الْبُرْهَان " وَغَيره من مَحل الْخلاف كَمَا تقدم لَفظه كَامِلا.