من بدل دينه فاقتلوه فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا قيل وفي التمثيل به نظر لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من الشرطية لا تتناول الإناث ومنها قوله

وَثَانِيهمَا: أَن ذَلِك لَيْسَ من بَاب الْعُمُوم، فَإِن الْعدَد نَص لَا عُمُوم فِيهِ والتخصيص فرع الْعُمُوم.

وَقَررهُ الْبَاجِيّ بِأَن لفظ الْكَلْب مُفْرد معرف، وَقَالَ: فَهُوَ عَام يَشْمَل كلب الزَّرْع وَغَيره، وَأَبُو هُرَيْرَة يرى الِاقْتِصَار فِي كلب الزَّرْع على ثَلَاث.

لَكِن لم تعرف هَذِه التَّفْرِقَة عَن أبي هُرَيْرَة.

وَمِنْهَا: قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ " فَإِن مَذْهَب رَاوِيه ابْن عَبَّاس أَن الْمَرْأَة لَا تقتل بِالرّدَّةِ، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة أَيْضا.

قيل: وَفِي التَّمْثِيل بِهِ نظر؛ لاحْتِمَال أَن يكون من الْقَائِلين بِأَن من الشّرطِيَّة لَا تتَنَاوَل الْإِنَاث.

وَمِنْهَا: قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يحتكر إِلَّا خاطئ " رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث ابْن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015