بشرط على الصحيح من أقوال العلماء كما لو قال كشف الفخذ حرام على كل مسلم ثم فعله لأن فعله كقوله في الدلالة سواء فاستويا في التخصيص والظاهر أنه وأمته سواء فيه وقد خص أحمد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة

من المخصصات للعام فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِشَرْط على الصَّحِيح من أَقْوَال الْعلمَاء، كَمَا لَو قَالَ: كشف الْفَخْذ حرَام على كل مُسلم، ثمَّ فعله؛ لِأَن فعله كَقَوْلِه فِي الدّلَالَة، سَوَاء فاستويا فِي التَّخْصِيص.

وَالظَّاهِر أَنه وَأمته سَوَاء فِيهِ.

وَقد خص أَحْمد قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن} [الْبَقَرَة: 222] بِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَالَ: دلّ على أَنه أَرَادَ الْجِمَاع.

وَقَالَ جمع - مِنْهُم الْكَرْخِي -: لَا يخص بِهِ مُطلقًا.

اخْتَارَهُ ابْن برهَان، وَذَلِكَ تَخْصِيصًا لدَلِيل الِاتِّبَاع الْعَام بِهَذَا جمعا بَينهمَا.

نقله صاحب الكبريت الأحمر عن الكرخي وغيره من الحنفية قال فإن تكرر خص به إجماعا

وَقيل: إِن فعله مرّة فَلَا تَخْصِيص بِهِ؛ لاحْتِمَال أَنه من خَصَائِصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، نَقله صَاحب " الكبريت الْأَحْمَر " عَن الْكَرْخِي، وَغَيره من الْحَنَفِيَّة، قَالَ: فَإِن تكَرر خص بِهِ إِجْمَاعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015