وَلَا يَصح: صدقت أَو كذبت.
قَالُوا: الْعَام قَطْعِيّ، وَالْخَبَر ظَنِّي لَا سِيمَا إِن ضعف بتخصيصه.
رد: دلَالَته ظنية والتخصيص فِيهَا، وَالْخَبَر دلَالَته قَطْعِيَّة.
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَحكمه يثبت بِأَمْر قَاطع فالجمع أولى.
الْقَائِل بِالْوَقْفِ: كِلَاهُمَا قَطْعِيّ ظَنِّي من وَجه.
رد: الْجمع أولى.
قَوْله: {وَخص السَّمْعَانِيّ مَحل الْخلاف بِخَبَر لم يجمع على الْعَمَل بِهِ} ، فَإِن أجمع على الْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ خلاف فِي أَنه يجوز التَّخْصِيص بِهِ عِنْده.
وَكَذَا ألحق الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور بالمتواتر الْمَقْطُوع بِصِحَّتِهِ، وَمثله بتخصيص آيَة الْمَوَارِيث بِحَدِيث: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر ".