ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهو كثير والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال إنهما يتعارضان ومنشأ الخلاف أيضا ما سبق في أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان قال القاضي عبد الوهاب منع بعضهم من تخصيص السنة بالسنة

بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة "، وَهُوَ كثير، والمخالف فِي ذَلِك دَاوُد الظَّاهِرِيّ وَطَائِفَة فَقَالَ: إنَّهُمَا يتعارضان.

ومنشأ الْخلاف أَيْضا مَا سبق فِي أَن السّنة إِنَّمَا تكون مبينَة لَا محتاجة للْبَيَان.

قَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: منع بَعضهم من تَخْصِيص السّنة بِالسنةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015