داخل في الحكم كالأمة قطعا ورد باحتمال أن يقول المخالف إن ذلك بدليل خارجي وتظهر فائدته فيما إذا فعل ما يخالف ذلك هل يكون نسخا في حقه إن قلنا هو داخل فنسخ أي إذا دخل وقت العمل لأن ذلك شرط المسألة وإلا فلا

ورده أَبُو الْمَعَالِي بِأَن القَوْل مُسْتَند إِلَى الله وَالرَّسُول مبلغ عَنهُ فَلَا معنى للتفرقة.

تَنْبِيهَانِ: أَحدهمَا: مَحل هَذَا الْخلاف الْمُتَقَدّم حَيْثُ لَا قرينَة تَنْفِي دُخُوله، نَحْو: يَا أيتها الْأمة، يَا أمة مُحَمَّد فَلَا يدْخل بِلَا خلاف. قَالَه الْهِنْدِيّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ القَاضِي عبد الْوَهَّاب.

وَمثله: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ} [الْأَنْفَال: 24] لأَنا مأمورون بالاستجابة.

الثَّانِي: قيل: لَا فَائِدَة للْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دَاخل فِي الحكم كالأمة قطعا.

ورد بِاحْتِمَال أَن يَقُول الْمُخَالف إِن ذَلِك بِدَلِيل خارجي، وَتظهر فَائِدَته فِيمَا إِذا فعل مَا يُخَالف ذَلِك، هَل يكون نسخا فِي حَقه إِن قُلْنَا هُوَ دَاخل فنسخ، أَي: إِذا دخل وَقت الْعَمَل؛ لِأَن ذَلِك شَرط الْمَسْأَلَة وَإِلَّا فَلَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015