لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود كما رخص لأبي بردة ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين وهو مبني على تخصيص لعموم بعد تخصيص واستدل للأول وهو الصحيح رجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان كقصة ماعز ودية الجنين

وَمثله حَدِيث زيد بن خَالِد، وَعقبَة بن عَامر، فَإِنَّهُ وَقع لَهما مثل ذَلِك فَرخص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ كَمَا فِي أبي دَاوُد، كَمَا رخص لأبي بردة، وَرخّص أَيْضا لعقبة بن عَامر كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

وَهُوَ مَبْنِيّ على تَخْصِيص لعُمُوم بعد تَخْصِيص.

وَاسْتدلَّ للْأولِ - وَهُوَ الصَّحِيح - رُجُوع الصَّحَابَة إِلَى التَّمَسُّك بقضايا الْأَعْيَان كقصة مَاعِز، ودية الْجَنِين، والمفوضة، وَالسُّكْنَى للمبتوتة، وَغير ذَلِك.

وَأَيْضًا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي بردة: " تجزئك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك " فلولا أَن الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الْمُشَاركَة لم يخص.

وَكَذَلِكَ تَخْصِيص خُزَيْمَة بِجعْل شَهَادَته كشهادتين، وَقَوله تَعَالَى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015