لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

(قَوْله: {فصل} )

القِران بَين شَيْئَيْنِ لفظا لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينهمَا حكما فِي غير الْمَذْكُور إِلَّا بِدَلِيل من خَارج، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة} ، وَحَكَاهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل عَن كل الْأَصْحَاب.

وَذَلِكَ مثل قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَلَا يغْتَسل فِيهِ من جَنَابَة "؛ لِأَن الأَصْل عدم الشّركَة.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: لَا يلْزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.

وَمن الدَّلِيل أَيْضا قَوْله تَعَالَى: {كلوا من ثمره إِذا أثمر وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} [الْأَنْعَام: 141] فعطف ... ... ... ... ... ... ... ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015