قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَعند أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه الحكم عَام فِي كل محرم، قَالَ أَصْحَابنَا فِي ذَلِك: حكمه فِي وَاحِد حكمه فِي مثله إِلَّا أَن يرد تَخْصِيصه.

وَهَذَا حكمه فِي شُهَدَاء أحد حكم فِي سَائِر الشُّهَدَاء.

قَالَ القَاضِي وَغَيره: اللَّفْظ خَاص، وَالتَّعْلِيل عَام فِي كل محرم، وَعند الْحَنَفِيَّة، وَعند الْمَالِكِيَّة يخْتَص بذلك الْمحرم.

قَوْله: {وَإِن اسْتَقل الْجَواب} بِحَيْثُ لَو ورد ابْتِدَاء لأفاد الْعُمُوم {وساوى السُّؤَال، تَابعه فِي عُمُومه وخصوصه} عِنْد كَون السُّؤَال عَاما أَو خَاصّا، كَمَا لَو لم يسْتَقلّ، فالخصوص: كسؤال الْأَعرَابِي عَن وَطئه فِي نَهَار رَمَضَان فَقَالَ: " اعْتِقْ رَقَبَة "، والعموم: كسؤال عَن الْوضُوء بِمَاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015