وَقَالَ ابْن الصّباغ: إِنَّه قَول أَصْحَابنَا وَبِه قَالَ ألكيا.
قَالَ: لكنه دون مَا [لم] يتَطَرَّق التَّخْصِيص إِلَيْهِ يكسبه ضربا من التَّجَوُّز.
وَقَالَ الدبوسي: هُوَ الَّذِي صَحَّ عندنَا من مَذْهَب السّلف ... قَالَ: لكنه غير مُوجب للْعلم قطعا بِخِلَاف مَا قبل التَّخْصِيص. انْتهى.
وَالْمرَاد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا خص بِمَعْلُوم، أَو خص باستثناء بِمَعْلُوم على مَا يَأْتِي فِي كلامنا فِي أَوَاخِر الْمَسْأَلَة.
وَقيل: حجَّة فِي أقل الْجمع اثْنَيْنِ، أَو ثَلَاثَة على الْخلاف، لَا فِي مَا زَاد، حَكَاهُ الباقلاني، وَالْغَزالِيّ، والقشيري، وَقَالَ: إِنَّه تحكم. وَقَالَ الْهِنْدِيّ: لَعَلَّه قَول من لَا يجوز التَّخْصِيص إِلَيْهِ.
وَقيل: حجَّة فِي وَاحِد فَقَط، حَكَاهُ الْغَزالِيّ فِي " المنخول " عَن أبي هَاشم، وَلَا يتَمَسَّك بِهِ فِي جمع.