وَعند أبي الْبَقَاء وَغَيره لَا تعمم إِلَّا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة، وَحكي إِجْمَاع وَمَعَ من الْعُمُوم قَطْعِيّ فَلَا مجَاز.
وَفِي إِثْبَات لامتنان واستفهام إنكاري، وَفِي نهي، وَقيل: وَأمر، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَالشَّيْخ وَغَيرهمَا وَشرط.