{الْأَرْبَعَة، وَالْأَكْثَر للْعُمُوم صِيغَة خَاصَّة بِهِ} . هَذَا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة [و] الظَّاهِرِيَّة، وَعَامة الْمُتَكَلِّمين.
{و} قَالَ {ابْن عقيل: الْعُمُوم صِيغَة} ، وَلَا يُقَال للْعُمُوم صِيغَة، كَمَا سبق عَنهُ فِي الْأَمر.
{ف} على الأول {هُوَ حَقِيقَة فِي الْعُمُوم مجَاز فِي الْخُصُوص} على الْأَصَح؛ لِأَن الْعُمُوم أحوط فَكَانَ أولى.
{وَقيل: عَكسه} ، فَهُوَ حَقِيقَة فِي الْخُصُوص مجَاز فِي الْعُمُوم؛ لِأَن الْخُصُوص مُتَيَقن فَجعله لَهُ حَقِيقَة أولى.