وَفِي الْحَد للْإِجْمَاع، قَالَه فِي " التَّمْهِيد "؛ لِئَلَّا يُزَاد الْحَد.
وَيحل الْمَذْبُوح على الْأَصَح عندنَا للْخَبَر.
وَتقدم كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَصَاحب " الْمُغنِي ".
قَوْله: {وَكَذَا النَّهْي لِمَعْنى فِي الْمنْهِي عَنهُ، كَبيع بعد نِدَاء الْجُمُعَة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه، والمالكية} ، والظاهرية، والجبائية، {وَابْن الْحَاجِب} ، وَغَيرهم.
قَالَ أَبُو الْمَعَالِي - وعزي هَذَا القَوْل إِلَى طوائف من الْفُقَهَاء:
تقدم أَن الْمنْهِي عَنهُ أَقسَام: