لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل الحديث ولنكاح المحرم بالنهي عنه وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير فإن قلت احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد قلت بل على كليهما ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين بالصاع وقوله

قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد فإن قيل ومعناه ليس بمقبول ولا طاعة

تنْكِحُوا المشركات} [الْبَقَرَة: 221] ، وكاستدلال الصَّحَابَة على فَسَاد عُقُود الرِّبَا بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تَبِيعُوا الذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل " الحَدِيث، ولنكاح الْمحرم بِالنَّهْي عَنهُ، وكبيع الطَّعَام قبل قَبضه وشاع وذاع من غير نَكِير.

فَإِن قلت احتجاجهم إِنَّمَا هُوَ على التَّحْرِيم لَا على الْفساد، قلت: بل على كليهمَا، أَلا ترى إِلَى حَدِيث بيع الصاعين بالصاع، وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أوه عين الرِّبَا " وَذَلِكَ بعد الْقَبْض فَأمر برده.

وَأما الثَّانِي فَفِي " صَحِيح مُسلم ": أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد "، وَالرَّدّ إِذا أضيف إِلَى الْعِبَادَات اقْتضى عدم الِاعْتِدَاد، وَإِن أضيف إِلَى الْعُقُود اقْتضى الْفساد.

فَإِن قيل: وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ بمقبول، وَلَا طَاعَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015