فَائِدَة: الْأَمر الْجَدِيد إِجْمَاع، أَو نَص، أَو قِيَاس جلي احْتمل مَجِيئه.
قَوْله: {وَإِن لم يُقيد بِوَقْت - وَقُلْنَا بالفورية -} وَفعله بعده، {فالقضاء بِالْأَمر الأول عِنْد أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر} ، مِنْهُم: أَكثر الْمَالِكِيَّة، والرازي الْحَنَفِيّ.
{قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: الْإِجْمَاع أَنه مؤد لَا قَاض، وَعند جمَاعَة كالمؤقت} ، مِنْهُم: القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني، وَأَبُو الْفرج الْمَالِكِي، والكرخي وَغَيره من الْحَنَفِيَّة.
وَإِن قُلْنَا الْأَمر للتراخي فَلَيْسَ بِقَضَاء قطعا.