{الْأَمر بِعبَادة فِي وَقت مُقَدّر إِذا فَاتَ عَنهُ فالقضاء بِالْأَمر الأول} فِي الْأَشْهر.
اخْتَارَهُ {القَاضِي، والحلواني، والموفق، وَابْن حمدَان} ، والطوفي {وَغَيرهم} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " فروعه " فِي بَاب الْحيض: يمْنَع الْحيض الصَّوْم إِجْمَاعًا، وتقتضيه إِجْمَاعًا هِيَ وكل مَعْذُور بِالْأَمر السَّابِق، لَا بِأَمْر جَدِيد فِي الْأَشْهر.
وَاخْتَارَ أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل وَالْمجد وَالْأَكْثَر من الْفُقَهَاء