وأجازوا الْوضُوء بالنبيذ سفرا وأبطلوه بالقهقهة دَاخل الصَّلَاة} .
قَالَت الْمَالِكِيَّة لما قدمت الْقيَاس؛ لاحْتِمَال كذب الرَّاوِي وفسقه وكفره وخطئه والإجمال فِي الدّلَالَة، والتجوز والإضمار والنسخ مِمَّا لَا يحْتَملهُ الْقيَاس.