لِأَنَّهُ زِيَادَة، وَيَأْتِي أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي الْمُرْسل والمسند: الحكم لمن وَصله.

وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.

{وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ} ، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.

قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

قَوْله: {وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.

وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين} . لَو فعل ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015