أن الله أمر أو نهى فكالقرآن وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن استدل للجواز بعمل السلف من غير نكير منهم فهو إجماع وقد تقدم أن الإمام أحمد قال ما زال الحفاظ يحدثون

قَوْله: {فعلى الْجَوَاز لَيْسَ بِكَلَام الله، وَهُوَ وَحي، وَإِلَّا فَكَلَامه} يَعْنِي وَإِن لم يجز فَهُوَ كَلَامه، {هَذَا إِن روى مُطلقًا، وَإِن بَين النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن الله أَمر أَو نهى فكالقرآن.

وَقَالَ ابْن أبي مُوسَى، وحفيد القَاضِي وَغَيرهمَا: مَا كَانَ خَبرا عَن الله تَعَالَى أَنه قَالَه فَحكمه كالقرآن} .

اسْتدلَّ للْجُوَاز بِعَمَل السّلف من غير نَكِير مِنْهُم فَهُوَ إِجْمَاع.

وَقد تقدم أَن الإِمَام أَحْمد قَالَ: مَا زَالَ الْحفاظ يحدثُونَ بِالْمَعْنَى وَكَذَلِكَ الصَّحَابَة مستدلا بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْن مَنْدَه.

وَقد روى عَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة التَّصْرِيح بذلك، وَلأَحْمَد بِإِسْنَاد حسن عَن وَاثِلَة: إِذا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ على مَعْنَاهُ فحسبكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015