قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم

أبي الْخطاب.

قَوْله: {وَسوى الْآمِدِيّ، وَابْن حمدَان، والطوفي بَين (كَانُوا) و (كُنَّا) وَهُوَ مُتَّجه} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُتَّجه، وتبعته على ذَلِك، لَكِن هُوَ أنزل من قَوْله: (كُنَّا نَفْعل على عهد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: واقتصار بعض أَصْحَابنَا على (كَانُوا) لَا يدل على التَّفْرِقَة.

قَوْله: {فَائِدَتَانِ: إِحْدَاهمَا: قَول غير الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كالمرفوع صَرِيحًا عِنْد الْعلمَاء} .

قَالَ ابْن الصّلاح: حكم ذَلِك عِنْد أهل الْعلم حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015