قَوْله: {فَمن شرب نبيذاً مُخْتَلفا فِيهِ حد عندنَا، وَلم يفسق، كالشافعي} .
قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: {وَفِيه نظر} ؛ لِأَن الْحَد أضيق.
ورد: الشَّهَادَة أوسع؛ وَلِأَنَّهُ يلْزم من الْحَد التَّحْرِيم فيفسق بِهِ، أَو إِن تكَرر.
وَعَن أَحْمد: يفسق، اخْتَارَهُ ابْن أبي مُوسَى فِي " الْإِرْشَاد "، وَأَبُو الْفرج الشِّيرَازِيّ فِي " الْمُبْهِج " وفَاقا للْإِمَام مَالك؛ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْمجمع عَلَيْهِ وللسنة المستفيضة فِي ذَلِك.