قَالَ القَاضِي لِأَنَّهُ زنديق، فَتخرج تَوْبَته على تَوْبَته وَفَارق الشَّهَادَة؛ لِأَنَّهُ قد يكذب فِيهَا لرشوة أَو تقرب إِلَى أَرْبَاب الدُّنْيَا.
وَقَالَ ابْن عقيل: هَذَا فرق بعيد؛ لِأَن الرَّغْبَة إِلَيْهِم بأخبار الرَّجَاء أَو الْوَعيد غَايَته الْفسق.
وَظَاهر كَلَام جمَاعَة من أَصْحَابنَا أَن تَوْبَته تقبل.
وَقَالَ كثير من الْعلمَاء - مِنْهُم أَبُو بكر الشَّامي -: لَكِن فِي غير مَا كذب فِيهِ، كتوبته فِيمَا أقرّ بتزويره.
{وَقبلهَا الدَّامغَانِي} الْحَنَفِيّ فِيهِ - أَيْضا -، قَالَ: لِأَن ردهَا لَيْسَ بِحكم، ورد الشَّهَادَة حكم.