وَذكره جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم قَالُوا: إِذا لم يحدث من أصل صَحِيح وَلِأَن أَئِمَّة الحَدِيث تركُوا رِوَايَة كثير مِمَّن ضعف ضَبطه مِمَّن سمع كَبِيرا ضابطاً.
قَوْله: {فَإِن جهل حَاله لم يقبل، ذكره الْمُوفق} فِي " الرَّوْضَة " {وَغَيره} ؛ لِأَنَّهُ لَا غَالب لحَال الروَاة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَفِيه نظر: وَأَنه يحْتَمل مَا قَالَ الْآمِدِيّ يحمل على غَالب حَال الروَاة.
فَإِن جهل حَالهم اعْتبر حَاله، فَإِن قيل: ظَاهر حَال الْعدْل لَا يروي إِلَّا مَا يضبطه.
وَقد أنكر على أبي هُرَيْرَة الْإِكْثَار وَقبل.
رد: لكنه لَا يُوجب ظنا للسامع، وَلم يُنكر على أبي هُرَيْرَة لعدم